عقيب تنفيذ حكم الرجم على رجل متهم بالزنا مع المحصنة في الأسبوع الماضي في مدينة "تاكستان" الإيرانية، تلقّى سماحة آية الله العظمى المنتظري، العديد من الإسئلة و الإستفتاءات حول هذا الأمر من قبل بعض المقلِّدين
وكذلك منظمات حقوق الإنسان المحلّية و الدولية و وكالات الأنباء، فكان رد سماحته بما يلي:
بعد السلام، لقد ذكر حكم الرجم بشكل موسَّع في التوراة، ولكن في الإسلام ذكر فقط في الزنا مع الإحصان و بشروط ثابتة. و طريقة إثباته: 1- شهادة أربعة شهود عدول قد رأوا الفعل بأعينهم. – و الذي يُستبعد كثيراً
تحققه-. 2- إقرار المتهم نفسه أربع مرات و ذلك في أجواء حرّة و ليس في السجن أو تحت الضغط.
و تنفيذ الحكم بمجرد علم القاضي محلاً للإشكال. و ما جرى مؤخراً في "تاكستان" كان مخالفاً للموازين. و إذا أنكر الشخص بعد الإقرار، فإن إنكاره هو المسموع حسب الموازين الفقهية؛ و في حالة الإقرار، فإن للشخص حق
الهروب و إذا هرب لا تجوز مطاردته. و إذا كان تنفيذ الحكم الشرعي في زمن أو مكان ما، يوجب وهن المذهب، ينبغي الإمتناع عنه. مع هذه المواصفات التي ذكرت في الحقيقة إن حكم الرجم ليس إلا خرّاعة خضرة مُزجرة و فزّاعة
لمنع و نهي الناس عن إرتكاب ذنب عظيم جداً.